Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية من الإجماع على وجوب النفقة لامرأة الغائب وافق عليه المالكية (٥) ، والحنابلة في المذهب (٦) ، وابن حزم (٧) . وهو قول الحسن البصري، وأبي ثور، وإسحاق (٨) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet