Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النفقة تجب لامرأة الغائب مطلقًا؛ وذلك لوجود خلاف عن الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، بأنها لا تجب إلا بفرض القاضي، أو إقرار الزوج بالنكاح، أو وكيله بالنفقة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet