ذلك ببلوغ الذكر والأنثى من الأبناء، وفي هذا خلاف بين الفقهاء، فقد رأى الحنفية، والمالكية أن النفقة تكون على الأبناء الذكور إلى البلوغ، وعلى الإناث إلى أن تتزوج إحداهن، ورأى الحنابلة أن الابن إن بلغ فقيرًا لا يستطع الكسب فإن النفقة تلزم والده.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet