Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى أن اللقيط لا ولاء لأحد عليه، فله أن يوالي من يشاء، إلا أن يجني جناية يتحملها بيت المال عنه، فيكون ولاؤه لبيت المال (٤) . وهو قول علي -رضي اللَّه عنه- وابن جريج، وعطاء، والزهري (٥) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet