• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى أن اللقيط لا ولاء لأحد عليه، فله أن يوالي من يشاء، إلا أن يجني جناية يتحملها بيت المال عنه، فيكون ولاؤه لبيت المال (٤) . وهو قول علي -رضي اللَّه عنه- وابن جريج، وعطاء، والزهري (٥) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet