Mas’ala 2678موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 267vol. 1, p. 267 وقال أيضًا: "ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه ثلاثًا" (١) . ونقله عنه ابن قاسم (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare