Mas’ala 28610موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 54vol. 8, p. 54 قال الدسوقي: (والحاصل أن المستعار إن كان آلة حرب وأتى بها مكسورة فمذهب المدونة وهو المعتمد أنه يكفي في الخروج من الضمان شهادة البينة بأنها كانت معه في اللقاء وإن لم تشهد أنه ضرب بها ضرب مثلها) (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Loan of useCompare