Mas’ala 28615موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 55vol. 8, p. 55 نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعًا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزون بها المسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد) (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Loan of useCompare