[فأما منافع البُضع فلا تستباح بالبذل ولا بالإباحة إجماعًا] (٥) عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٧ هـ) قال: [بضم الباء يعني الفرج،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
[فأما منافع البُضع فلا تستباح بالبذل ولا بالإباحة إجماعًا] (٥) عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٧ هـ) قال: [بضم الباء يعني الفرج،