Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "هذه سنة اتفق المسلمون عليها، قال أبو عيسى - أي: الترمذي-: لا يجوز المسح على الأقدام المجردة، خلافًا لمحمد بن جرير الطبري، حيث قال: هو مخير بين المسح والغسل، وقال بعض الرافضة في صفة المسح: وحُكي عن بعض أهل الظاهر أنه يجمع بينهما" (٩) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet