Mas’ala 29484موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 142vol. 8, p. 142 قال الدردير: (ولمن لم يسمع قول الجاعل: من أتاني بعبدي أو بعيري أو نحو ذلك، فله كذا، وهو صادق بصورتين: أن يقع من الجاعل قول بذلك، ولم يسمعه هذا الذي أتى به من القائل ولا بالواسطة، وبما إذا لم يقع منه قول أصلًا، ففي الصورتين جعل مثله إن اعتاده. Read the whole chapterCopy with source On the map: Found property and foundlingsCompare