Mas’ala 29630موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 156vol. 8, p. 156 ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إذا أكلها بعد الحول ملتقطها فأراد صاحبها أن يضمنه أن ذلك له وأنه إن تصدق بها ملتقطها بعد الحول فصاحبها مخير بين التضمين، وبين أن تكون له على أجرها، فأي ذلك تخير كان له ذلك بإجماع] (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Found property and foundlingsCompare