Mas’ala 30500موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 244vol. 8, p. 244 قال البهوتي: (. . . وهي أي المذكورات من صدقة وهدية وعطية مستحبة إذا قصد بها وجه اللَّه تعالى كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين، وما قصد به صلة الرحم، قال الحارثي: وجنس الهبة مندوب إليه لشموله معنى التوسعة على الغير ونفي الشح) (١٠) . Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare