Mas’ala 30744موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 269vol. 8, p. 269 قال السمرقندي: (ومنها العوض من حيث المعنى، وهو ليس بعوض مالي كالثواب في الصدقة، فإنه يكون عوضًا مانعًا من الرجوع، وكصلة الرحم المحرم وصلة الزوجية، حتى لا يصح الرجوع في همة ذوي الأرحام المحارم، وهبة الزوجين، لأنه قد حصل العوض معنى) (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare