Mas’ala 31250موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 318vol. 8, p. 318 قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شئ أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق) (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare