Mas’ala 31992موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 392vol. 8, p. 392 ولا شك أن الوصية في المال التافه تتركهم غير أغنياء، فأفاد هذا أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare