Mas’ala 34846موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 670vol. 8, p. 670 قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : يرث الابن مع البنت مثليها، فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع، ويرث ابنه أي ابن الابن مع بنت الابن مثليها سواء كانت أخته أو بنت عمه إجماعًا. . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare