بدئ بفريضة من شركهم، وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم) ] (٤) . وقال: أما ذكره مالك رحمه اللَّه في ميراث البنين ذكرانًا كانوا أو إناثًا من آبائهم أو أمهاتهم، فكما ذكر لا خلاف في شيء من ذلك بين العلماء، إذا كانوا أحرارًا مسلمين، ولم يقتل واحد منهم أباه وأمه عمدًا] (٥) .