Mas’ala 35285موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 712vol. 8, p. 712 النتيجة: صحة الإجماع في أن المقصود بالأخ أو الأخت الوارد ذكرهم في قوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} هم الأخوة لأم. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare