Mas’ala 35783موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 764vol. 8, p. 764 • من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من مات إثر موروثه بطرفة عين أن حقه في ميراث الأول موروثًا قد ثبت، وأنه ورثه الميت الثاني، واتفقوا أنه إن تيقن أنهما ماتا معًا أنهما لا يتوارثان، واختلفوا إذا جهل من مات قبل أيتوارثان أم لا؟ ] (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare