Mas’ala 36154موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 800vol. 8, p. 800 الثالث: أن سبب الإرث قائم، وهو الزوجية، ولذلك الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد، فما دام سبب الزوجية موجودًا فإنهما يتوارثان. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare