Mas’ala 36202موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 805vol. 8, p. 805 شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) قال: [إذا طلق امرأته في صحته طلاقا بائنا أو رجعيًا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعًا] (١) . القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [واتفقوا أن المطلقة في المرض طلاقًا بائنًا أنها لا تورث، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare