Books موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي المبحث الثاني تعريف السرقة لغةً واصطلاحًا Mas’ala 37262
وقال الشوكاني: "مما يؤيد اعتباره -أي الحرز- قول صاحب القاموس: " السرقة والاستراق: المجيء لأخذ مال غيره من حرز "، فهذا إمام من أئمة اللغة جعل الحرز جزءًا من مفهوم السرقة" (٤) .
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 37,261وما ادعاه ابن حزم فيه نظر، والصواب اعتبار قيد الحرز عند العرب كما سبق من كلام أهل اللغة، وقد أشار إلى هذا بعض الفقهاء، منهم الصنعاني حيث قال في الاستدلال لكون الحرز معتبر في قطع السارق: "الإحراز مأخوذ في مفهوم السرقة، فإن السرقة والاستراق هو المجيء مستترًا في خفية؛ لأخذ مال غيره من حرز، كما في القاموس وغيره، فالحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لغة، ولذا لا يقال لمن خان أمانته: سارق" (٣) . Next mas’ala · 37,263 • ثانيًا: تعريف السرقة اصطلاحًا: ختلفت عبارات الفقهاء في ضابط السرقة الموجبة للحد، وذلك لاختلافهم في الشروط الموجبة للقطع، أذكرها على سبيل الإجمال،