لا شبهة له فيه: خرج بهذا القيد ما فيه شبهة، كسرقة الوالد من مال ولده، وسرقة العبد من سيده، والسرقة وقت المجاعة، حكى ابن المنذر الإجماع عليه (٦) ، وذلك على اختلاف بين الفقهاء في بعض الصور هل تدخل في حد
Its commentaries
No commentary tied to this book yet