Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• ثالثًا: الإجماع: نقل جماعة من الفقهاء الإجماع على أن حد السرقة هو قطع اليد اليمنى، وممن حكى الإجماع عليه أو بكر الجصاص (٤) ، وابن حزم (٥) ، وابن عبد البر (٦) ، والبغوي (٧) ، وابن هبيرة (٨) ، وابن قدامة (٩) ، والقرطبي (١٠) ، والنووي (١١) ، وشمس الدين ابن قدامة (١٢) ، وابن تيمية (١٣) ، وابن كثير (١٤) ، وابن حجر (١٥) ، وغيرهم (١٦) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet