Mas’ala 37848موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 11, p. 40vol. 11, p. 40 فمثال الإجماع المستند إلى الكتاب: الإجماع المنعقد على أن الزواج بالجدة محرم (٢) ، والمستند إلى قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ، فالمراد بالأمهات في هذه الآية الأصول من النساء وإن علون، فهي بهذا المعنى تشمل جميع الجدات. Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare