• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع في إجزاء الانغماس في الغسل سفيانُ الثوري، والأوزاعي، وداود (٢) ، والحنفية باستثناء أبي يوسف (٣) ، والمالكية (٤) ، والحنابلة، ولكن بشرط أن يكون جاريًا؛ أو يتحرك قليلًا في الراكد، ويمسح رأسه، ويغسل قدميه بعده (٥) ، وابن حزم فيما عدا غسل الجنابة (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet