ويقول أيضًا: "وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين" (١) . ونقله عنه العراقي (٢) ، وابن حجر (٣) ، والشوكاني (٤) ، والأخيران بلفظ الاتفاق.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
ويقول أيضًا: "وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين" (١) . ونقله عنه العراقي (٢) ، وابن حجر (٣) ، والشوكاني (٤) ، والأخيران بلفظ الاتفاق.