Mas’ala 615موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 98vol. 1, p. 98 ٢ - أن الماء إذا تغير بالنجاسة، فتغير لونه أو ريحه أو طعمه، لم يصبح ماء، وانتقل إلى مسمى آخر بحسب ما غيره، فلم يجز أن يتوضأ به؛ لأنه أصبح متغيرًا بالنجاسة، وما غيرته النجاسة أصبح منها، واللَّه تعالى أعلم. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare