Mas’ala 6834موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 606vol. 1, p. 606 ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وهذا متفق عليه بين الأئمة: أن بدن الجنب طاهر، وعرقه طاهر، والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر، ولو سقط الجنب في دهن، أو مائع لم ينجسه، بلا نزاع بين الأئمة، وكذلك الحائض عرقها طاهر، وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر " (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare