Mas’ala 10926الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 138vol. 3, p. 138 ٣ - المفارقة لزوجها في الحياة بطلاق بلا حمل وهي ذات الأقراء وهي الحيض فعدتها ثلاثة قروء كاملة، أما المفارقة لزوجها بخلع أو فسخ فتعتد بحيضة واحدة، قال الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) (البقرة/٢٢٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare