Mas’ala 1975الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 1, p. 251vol. 1, p. 251 ٣ - الشركات التجارية: كالاستيراد والتصدير والبيع والشراء والمضاربات والتحويلات المالية ونحو ذلك مما يجوز التعامل به شرعاً، فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة في رأس المال وصافي الأرباح ربع العشر إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare