Mas’ala 2237الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 1, p. 277vol. 1, p. 277 ففي هذه الآية الكريمة والحديثين الشريفين دليلٌ ظاهرٌ على وجوب الإمساك على الصائم من حين طلوع الفجر الثاني حتى غروب الشمس، فهو حكمٌ عام، سواء طال النهار أم قصر، أم تساويا، ما دام أنه في أرضٍ فيها ليلٌ ونهارٌ يتعاقبان خلال أربع وعشرين ساعة. Read the whole chapterCopy with source On the map: FastingCompare