خروج المذي من الصائم لا ينقض صومه، وقد ذهب إلى ذلك الحنفية (١٠) ، والشافعية (١١) ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد (١٢) ، واختاره ابن المنذر (١٣) والصنعاني (١٤) ؛ وابن عثيمين (١٥) ، وذلك لأنه خارجٌ لا يوجب الغسل فأشبه البول، وقياسه على المني لا يصح لمخالفته في الأحكام فهو قياسٌ مع الفارق، ولأن الشهوة لا تنكسر به مثل المني؛
Its commentaries
No commentary tied to this book yet