واستثنى المالكية (٨) ، والحنابلة (٩) ، والشافعي في القديم (١٠) : الحاج الذي لم يجد دم متعة أو قران؛ فإنه يجوز له صومها (١١) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
واستثنى المالكية (٨) ، والحنابلة (٩) ، والشافعي في القديم (١٠) : الحاج الذي لم يجد دم متعة أو قران؛ فإنه يجوز له صومها (١١) .