Mas’ala 9300الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 408vol. 2, p. 408 وإذا باع الثمر قبل بدو صلاحه مع أصوله، أو باع الزرع الأخضر مع الأرض جاز ذلك. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare