Mas’ala 21293روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 4, p. 153vol. 4, p. 153 قُلْتُ: وَإِنْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْمُفْلِسِ وَحْدَهُ، عَلَى أَنْ يَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ، جَازَ وَكَانَ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ، لَا يُشَارِكُ بِهِ الْغُرَمَاءَ ; لِأَنَّهُ وَجَبَ بَعْدَ الْحَجْرِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: Bankruptcy and interdictionCompare