Mas’ala 25059روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 4, p. 424vol. 4, p. 424 وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ خَلَفَ زَوْجَةً وَأَخًا، فَأَقَرَّا بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ، يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَهَذَا الِابْنُ لَا يُنْقِصُ حَقَّهَا، كَمَا لَا يَسْقُطُ الْأَخُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare