Mas’ala 29267روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 5, p. 308vol. 5, p. 308 وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: لَا، وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ الصَّبَّاغِ، لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ فِيهِ لِلْبَاقِينَ. وَالثَّانِي: نَعَمْ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْعَبَّادِيِّ، لِاشْتِرَاكِهِمْ وَانْتِفَاعِهِمْ بِهِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: Reviving land and water rightsCompare