Mas’ala 36551روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 7, p. 42vol. 7, p. 42 وَيَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَيَجِيءُ عَلَى مَعْنَى التَّعْلِيقِ وَالتَّوَقُّفِ أَنْ يُحْكَمَ بِبُطْلَانِ النِّكَاحَيْنِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare