Mas’ala 42088روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 8, p. 30vol. 8, p. 30 قَالَ: هَذَا الثَّوْبُ، أَوِ الْعَبْدُ، أَوِ الطَّعَامُ حَرَامٌ عَلَيَّ، فَهُوَ لَغْوٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَفَّارَةٌ وَلَا غَيْرُهَا. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare