Mas’ala 42562روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 8, p. 69vol. 8, p. 69 وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي، وَبِهِ أَجَابَ الْقَاضِي الرُّويَانِيُّ، وَيُوَضِّحُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إِذَا بِنْتِ Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare