Mas’ala 43601روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 8, p. 142vol. 8, p. 142 وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا: إِذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَطَلَّقَهَا، لَمْ يَقَعْ أُخْرَى لِمُصَادَفَتِهَا الْبَيْنُونَةَ، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare