Mas’ala 60966روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 11, p. 168vol. 11, p. 168 إِذَا جَهِلَ الْقَاضِي إِسْلَامَ الشَّاهِدِ، لَمْ يَقْنَعْ بِظَاهِرِ الدَّارِ، بَلْ يَبْحَثُ عَنْهُ، وَيَكْفِي فِيهِ قَوْلُ الشَّاهِدِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: JudgeshipCompare