Mas’ala 61922روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 11, p. 21vol. 11, p. 21 وَإِنْ اخْتَارَ الْإِعْتَاقَ، فَلْتَكُنِ الرَّقَبَةُ بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكَفَّارَاتِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare