Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11339المبسوطHanafivol. 5, p. 160vol. 5, p. 160

(قَالَ:) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِالنِّكَاحِ إلَّا عَلَى قَوْلِ الرَّوَافِضِ، فَإِنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ الْجَمْعَ بَيْنَ تِسْعِ نِسْوَةٍ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} وَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet