Mas’ala 13479المبسوطHanafivol. 6, p. 134vol. 6, p. 134 وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ: اثْنَتَيْنِ مَعَ وَاحِدَةٍ، أَوْ مَعَهَا وَاحِدَةٌ، أَوْ قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا؛ لِمَا قُلْنَا. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare