Mas’ala 13601المبسوطHanafivol. 6, p. 141vol. 6, p. 141 لِأَنَّ هِبَةَ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِهِ تَمْلِيكٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْهُ فِي الظَّاهِرِ؛ فَيَكُونُ هَذَا تَمْلِيكًا لِلْأَمْرِ مِنْهَا، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare