Mas’ala 14196المبسوطHanafivol. 6, p. 175vol. 6, p. 175 (قَالَ) : وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ عَلَى جُعْلٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَلَمْ يَثْبُتْ الْجُعْلُ، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare