Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 14245المبسوطHanafivol. 6, p. 178vol. 6, p. 178

لِأَنَّ الْتِزَامَ الْمَالِ مِنْ الصَّبِيَّةِ لَا يَصِحُّ خُصُوصًا فِيمَا لَا مَنْفَعَةَ لَهَا فِيهِ كَالِالْتِزَامِ بِالْإِقْرَارِ، وَالْكَفَالَةِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ يَعْتَمِدُ الْقَبُولَ لَا وُجُودَ الْمَقْبُولِ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet