Mas’ala 14250المبسوطHanafivol. 6, p. 179vol. 6, p. 179 وَلَا تَأْثِيرَ لِلْكِتَابَةِ فِي فَكِّ الْحَجْرِ عَنْ الْتِزَامِ الْمَالِ بِسَبَبِ الْخُلْعِ؛ فَلِهَذَا تُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare